منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٤

وإذا شهد شاهدان لفلان على فلان ، مائة وخمسون درهما ، لم يثبت له إلا خمسون درهما ، حتى يقول: مائة درهم وخمسون درهما. فإذا تشهد بذلك بينة الجميع.

وقيل في رجل ادعي على رجل مائة درهم ، وأقام عليه شاهدين بذلك مع الحاكم ، وحكم له الحاكم عليه بتسليمها ، ثم عاد الطالب ادعي عليه مائة درهم أخري ، واقماً عليه شاهدين آخرين بذلك مع الحاكم ، فلا تثبت هذه المائة الأخرى عليه ، لأنه صار بريئا مع الحاكم بتسلم المائة التي سلمها أولا؟ إلا أن يأتي الطالب بشاهدين ، يشهدان عليه ، ويؤرخان بهذه المائة ، لمدة غير مدة المائة الأولى ، أو يشهدان أن هذه المائة غير المائة الأولى التي حكم بها الحاكم. فثبت عليه مائة أخرى. والله أعلم.

وإذا أراد المطلوب يمين الطالب ، بعد شهادة الشهود على دعواه ، فعلى الطالب اليمين. والله أعلم. وبه التوفيق.

فصل

وإذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عاجلا ، وأنكر المدعي عليه ، فأقام المدعي شاهدين ، شهد أحدهما عند الحاكم: إنها عاجلة ، وشهد الأخر بأنها آجله إلى كذا وكذا.

فقيل: إن الشهادة جائزة ، ويكون الحق إلى ذلك الآجل.