منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦

للمرأة أو لورثتها: إن كانت مسته ، إن شاءت تقبل شهادته ، وتأخذ منه خمسين نخلة ، وان كرهت فلتأت بشاهد آخر غيره.

وقال بعض: قد ثبت حقها بشهادة شاهدين. فعليه هو أن يأتي بشاهد أخر: أنه خمسون نخلة وأبرأته منها. وأنا اخذ بالقول الأول. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *