الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٦للمرأة أو لورثتها: إن كانت مسته ، إن شاءت تقبل شهادته ، وتأخذ منه خمسين نخلة ، وان كرهت فلتأت بشاهد آخر غيره.
وقال بعض: قد ثبت حقها بشهادة شاهدين. فعليه هو أن يأتي بشاهد أخر: أنه خمسون نخلة وأبرأته منها. وأنا اخذ بالقول الأول. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٩٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.