الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩وإذا اختلفت شهادة الشاهدين في الموضع ، أو اليوم ، أو الحرز ، أو القيمة ، بطل القطع؛ لان الحدود تدرا بالشبهات. والله أعلم.
فصل
وقيل في رجل ، شهد عليه رجل: انه قتل رجلا ، وشهد عليه آخر: انه أمر بقتله قال: يقتل.
وإذا اختلفت الشهود في القتل والجراح. فقال شاهد قتله يوم كذا ، أو سنة كذا ، وموضع كذا ، أو بحجر ، أو بسيف ، أو بعمود ، أو بعصي ، أو بخنجر. وقال الآخر ، وفي سنة أخرى ، وموضع أخر ، أو بحديده أخرى. فإنها شهادة مختلفة. وتبطل. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٤٩٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.