منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٤٩

وإذا اختلفت شهادة الشاهدين في الموضع ، أو اليوم ، أو الحرز ، أو القيمة ، بطل القطع؛ لان الحدود تدرا بالشبهات. والله أعلم.

فصل

وقيل في رجل ، شهد عليه رجل: انه قتل رجلا ، وشهد عليه آخر: انه أمر بقتله قال: يقتل.

وإذا اختلفت الشهود في القتل والجراح. فقال شاهد قتله يوم كذا ، أو سنة كذا ، وموضع كذا ، أو بحجر ، أو بسيف ، أو بعمود ، أو بعصي ، أو بخنجر. وقال الآخر ، وفي سنة أخرى ، وموضع أخر ، أو بحديده أخرى. فإنها شهادة مختلفة. وتبطل. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *