الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠القول السابع والثلاثون
في الشهادة على الميراث والنسب
والميت إذا ادعي ميراثه اثنان ، وأقام أحدهم البينة بإقرار الهالك: أن وارثه ابن عمه. وأقام الآخر شاهدين بالنسب. فشاهدا النسب أولى من شاهدي الإقرار.
وان استوت بيناتهما في النسب والاقرار ، فالمال بينهما. وا شهدت بينة بنسب اقرب من نسب الاخر ، فالمال للاقرب نسبا.
وقيل: لا يجوز للشهود بالنسب من الهالك والوارث ، ويلتقيا الى اب معروف. وتتصل القرابة بينهما. ولا نعلم انه يلقي احدا قبل هذا.
واخبر الشيخ ابو الحواري رحمه الله ، عن الشيخ نبهان بن عثمان ، رحمه الله: ا ن شهودا شهدوا بنسب رجل ، يرث رجلا ، حتى بقي بينه وبين الميت أب. ولقد نسى الشهود اسمه. وفد كانوا قبل ذلك عارفين به في النسب ، وهم يعلمون انه وارثه ، وهو الاب الذي يلقى هذا الميت ، فلم يجيزوا شهادتهم ، ولا يكلف الشاهد ان يقول: وليس له وارث غيره؛ لان ذلك غيب. ولكن يقول: ولا اعلم له وارثا غيره.