منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠

القول السابع والثلاثون

في الشهادة على الميراث والنسب

والميت إذا ادعي ميراثه اثنان ، وأقام أحدهم البينة بإقرار الهالك: أن وارثه ابن عمه. وأقام الآخر شاهدين بالنسب. فشاهدا النسب أولى من شاهدي الإقرار.

وان استوت بيناتهما في النسب والاقرار ، فالمال بينهما. وا شهدت بينة بنسب اقرب من نسب الاخر ، فالمال للاقرب نسبا.

وقيل: لا يجوز للشهود بالنسب من الهالك والوارث ، ويلتقيا الى اب معروف. وتتصل القرابة بينهما. ولا نعلم انه يلقي احدا قبل هذا.

واخبر الشيخ ابو الحواري رحمه الله ، عن الشيخ نبهان بن عثمان ، رحمه الله: ا ن شهودا شهدوا بنسب رجل ، يرث رجلا ، حتى بقي بينه وبين الميت أب. ولقد نسى الشهود اسمه. وفد كانوا قبل ذلك عارفين به في النسب ، وهم يعلمون انه وارثه ، وهو الاب الذي يلقى هذا الميت ، فلم يجيزوا شهادتهم ، ولا يكلف الشاهد ان يقول: وليس له وارث غيره؛ لان ذلك غيب. ولكن يقول: ولا اعلم له وارثا غيره.