الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥١فان شهد شاهد عدل لطالب الميراث ، بالقاء النسب بينه وبين الهالك الى جد يجمعهما. فانه ينبغي للحاكم ان يقضي له بالميراث.
فان جاء احد بعد ذلك ، فاقام البينة: انه ابو ذلك او ابنه ، او على نسب هو اقرب اليه من نسب الاول ، الذي حكم له بالميراث ، فانه ياخذ الميراث منه ، ويرده الى الذي هو اقرب اليه نسبا.
وان جاء رجل ، فاقام البينة: ان الميت فلان ابن فلان ، من حي وقبيلة غير الاولى. وان فلان ابن فلان ابن عمه ، وعزله عن النسب. والاب الذي صح مع الامام انه منه ، وحكم الحاكم. فان الحاكم لا يقبل ذلك منه. ولا يجوز نسبه بعد ان ثبت منه.
واذا شهد شاهدان ان جد هذا الرجل مات ، وقد ادركناه ، وترك هذه الدار ميراثا ، فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه ، حيى يقولا: انه مات ، وورثه ابو هذا ، او مات ابو هذا وورثه هذا.
واذا اقام الرحل البينة: ا ناباه مات يوم كذا وكذا ، وانه وارثه ، فحكم له بميراثه ، ثم جاءت امراة بشاهدي عدل: انه تزوجها على صداق كذا وكذا ، ودخل بها في يوم كذا وكذا ، بعد اليوم الذي قد قامت البينة: انه مات ، وشهر بعد الشهر ، وسنة بعد السنة ، فينبغي للحاكم ان يبطل شهودها. ولا يقضي بها بشئ؛ لان موته وجب في الوقت الاول.
وإذا هلكت امراة ، فادعى رجل انهخا كانت امراته ، واحضر بينة ،