الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٢فلا يكلف البينة ان تشهد: انها امراته الى ان ماتت ، اذا قالت البينة: انها امراته. ولا نعلم انها خرجت منه بحرمة ولا طلاق.
واذا كان ثلاثة اخوة ، فشهد اثنان منهم: ان لهم اخا رابعا ، وانكر الثالث ، وهما ثقتان ، فلا تقبل شهادة بعض الورثه على بعض ، ولو كانوا عدولا؛ لان شهادتهم تجر بذلك عليهم نفعا ، في التكثرية والتقوية. ويدخل معهما في ميراثهما من ابيهما ، ولا يدخلان هما في ميراثه مع ورثته ، اذا مات هو ، اا ان يصدقهما وقر بذلك.
ومن اقر بجاريو ابيه انها حامل من ابيه ، وانكر سائر الورثة ، فشهادته جائزة عليه في نفسه ، ولا تجوز على غيره.
وقال ابو محمد رضبة الله ، في شاهدين شهدا عن اخرين هالكين: ان فلانا مات ، واخذ الوارث المال ، وذهب به ومات. ثم قدم الرجل ، وقد ذهب ماله ومات ، فلا غرم على الشاهدين الحيين؛ لانهما شهدا عن شهادة غيرهما.
وكذلك اذا شهد شاهدان باقرار الهالك: ان فلانا وارثه ، ولم يصح له وارث بنسب فدفع اليه المال ، ثم صح له وارث. وقد ذهب المال ، فلا غرم عليهما؛ لانهما شهدا عن اقرار الهالك. والله اعلم. وبه التوفيق.
* * *