منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣

القول الثامن والثلاثون

في الشهادة المعارضة لغيرها من الشهادات

وقيل: الشهادة المعارض 2 ة لغيرها ساقطة غير مقيولة. وذلك مثل الرجل يصح عليه بالبينة ، انه قتل فلانا ، فاتى ببينة تشهد: انه كان في ذلك الوقت الذي ارخت فيه البينة الاولى القتل للرجل معهم ، ببلد غير البلد الذي فيه القتل. وكذلك في الاموال؛ اذا ثبت في الوقت ، او المكان. وكذلك في الحدود.

واذا اقام الرجل شاهدين: ا ناباه فلانا ، مات يوم كذا وكذا ، قبل تاريخ اولئك او بعده. فان النسب ثبت في المال ، ولكن من سبق منهما ، حكم له بالمال.

فاذا جاء الآخر اقام بينة تدفع الاول ، لم يلتقت الى ذلك. وقف الحاكم حتى يقم الثاني بينة اخرى فيحكم بها.

وقيل في رجل اقام شهودا عدولا: ا ن اباه اعطاه عطية ، واحرزها ، واقام الورثة البينة: ان اباهم لم يزل ياكل هذا المال ، ويبيع الى ان مات ، فلا نرى شهادتهم الا معارضة ، والحق للمعطي ، اذا كان شهوده عدولا.