الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٥ووصل رجل مثل محمد بن محبوب رحمه الله وموسى بن على رحمه الله ، فشهدا على ابى معاوية: انه قتل رجلا ، في الوقت الذي هو مصاحب فيه الحاكم ، ولم يغب عنه ، لم يجز للحاكم قبول ذلك منهما. وله ان يبرا منهما سريرة ، ولم يجز هو المتولي للحكم على هذه الصفة.
واذا شهد شاهدان: ان فلانا رايناه قتل فلانا ، يوم النحر بمكة ، وشهد شاهدان: انهما راياه يوم النحر ، في تلك السنة بعمان. فشهادة القتل اولى من شهادة الحياة. ويقتل به من شهدا عليه بقتله.
وأن تنازعوا الشهادة في يوم واحد ، فشهادة الموت اولى.
وان شهدوا انه مات يوم الفطر ، وشهد اخرون: انه تزوج هذه المراة يوم الفطر ، في تلك السنة. وهذا ولده منهما. فان المراة لا تلحق ، ولا الولد.
فان جاء حيا. فقال الشاهدان: كذبنا. قتلا بمن قتل بشهادتهما ، ورد على ورثتهما دية واحدة.
وقيل: يقتلان. ولا يرد على ورثتهما شئ. وان قالوا: شبه لنا ، لزمتهما الدية.
واذا حضر الى الحاكم رجلان فادعي كل واحد منهما رق الاخر ، واحضر كل واحد منهما البينة. فاذا مضى الحاكم على احدهما ، لم تقبل بينة الثاني. ولا دعواه؛ لانه معترض على الاخر.