الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦وقيل في امراة ميراثها من مال ابيها ، واحضرت شاهدين ، فاقام اخوها بينة: انها ابنة جارية لامه ، وطئها وهي لامه.
فاذا شهد عدلان انها ابنته ، فقد ثبت نسبها منه وميراثها ولا يبطله شاهدا اخيها ، الا ان يشهدا انها ابنته من امة لزوجته. وكان لهذه يومئذ زوج غيره. فان اقراره بهذا لا يجوز ويبطل ، ولا يلحقه نسبها وهي ترثه امة لزوجته. وله الفراش. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٥٠٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.