منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٦

وقيل في امراة ميراثها من مال ابيها ، واحضرت شاهدين ، فاقام اخوها بينة: انها ابنة جارية لامه ، وطئها وهي لامه.

فاذا شهد عدلان انها ابنته ، فقد ثبت نسبها منه وميراثها ولا يبطله شاهدا اخيها ، الا ان يشهدا انها ابنته من امة لزوجته. وكان لهذه يومئذ زوج غيره. فان اقراره بهذا لا يجوز ويبطل ، ولا يلحقه نسبها وهي ترثه امة لزوجته. وله الفراش. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *