منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٦

وان زاد على هذا اللفظ. او نقص منه ششيئا ، فلا باس اذا كان لفظ يدخل فيه معني ثبوت الإمامة.

واذا قال الامام قبلت ثبت عليه ذلك ، ووجب عليه القيام بما بلغ اليه طوله ، ووجب على الرعية السمع والطاعة له ، ما قام بالعدل وتمسك بالحق.

واما البيعة له: انا نبايعك على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والامام الشاري يقال له ، وعلى سبيل الجهاد في سبيل.

واما اللفظ في اقامة القاضي: قد اقمناك بافلان ابن فلان قاضيا للناس ، بالحق او بالعدل.

وان تحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلي الله علية وسلم ، واثار اهل العدل من المسلمين.

والالفاظ في هذه اكثر من ان تحصى ، ويحيط بها كتاب ، ويحتاج الكتب الى قرحته وتمييز في المعاني ، وعلم بحركات النحو من رفع وجر ونصب ، وواحد وتثنيه ، وجمع وتذكير وتأنيث ، ليضع كل شئ في موضعه.

وان لا ياتي بلفظ الواحد في موضع التثنية والجمع ، ولا بالتثنية في موضع الواحد والجمع ، ولا بالحجمع في موضع الواحد والتثنية ، ولا المرفوع في موضع المجرور والمنصوب ، ولا بالمنصوب في وضع المجرور والمرفوع ، ولا بالمجرور في موضع المنصوب والمرفوع ، الا في موضع ما ينفق فيه حكمه.