الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩١وكذلك الأمين إذا ادعى تلف ما في يده ، حلف لقد ضاع وما خانه فيه.
وكذلك الرجل يموت ، فتبقي زوجته ، فيطلب الورثة يمينها ، أو تموت المرأة وما لها في يد زوجها ، استحلفه ما عنده ، ولا ستر ولا أتلف شيئاً يعلم لهذا فيه حقاً من قبل ميراثه. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٤٬٥٤٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.