منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩١

وكذلك الأمين إذا ادعى تلف ما في يده ، حلف لقد ضاع وما خانه فيه.

وكذلك الرجل يموت ، فتبقي زوجته ، فيطلب الورثة يمينها ، أو تموت المرأة وما لها في يد زوجها ، استحلفه ما عنده ، ولا ستر ولا أتلف شيئاً يعلم لهذا فيه حقاً من قبل ميراثه. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *