الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٤وأما من ادعى عليه مالا ، يعلم أن عليه ، فحلف فلا شئ عليه.
وإن ادعي رجل على رجل أنه جاء يقود الجند إلى بيته ، فنبهوه ، وأنكر المدعى عليه ذلك ، فطلب المدعي يمينه ، فلا يمين عليه في هذا.
وإن ادعي أنه دل السلطان على ماله ، لينبهوه ، أو ليأخذوه ، فأخذوه بدلالته ، فإنه يلزمه أن يحلف ما قبله له حق ، من قبل ما يدعي عليه ، علي ما يبين من الدلالة والفعال.
ومن زوج أمته أو وليته. فقال الزوج للولى: احلف أنها ما لها زوج ، أو قال للمرأة: احلفي مالك زوج. فليس ذلك على الولى ، ولا المولي ، ولا المرأة.
وإن ادعي رجل على امرأته ، أنها رتقاء أو عفلاء. وأنكرت هي ذلك ، فعليها له اليمين لذلك.
وإن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ، وأنكر هو ، وطلبت أن يحلف لها ، فإنه يحلف أنها زوجته إلى الآن. وما طلقها طلاقاً يبينها منه من أحكام الزوجية.
وقال أبو سعيد رحمه الله: يحلف أن فلانة هذه امرأته ، ما طلقها كذا وكذا طلاقاً ، يبينها منه عن أحكام الزوجية إلى هذه الساعة.
وإن امتنع عن اليمين خير: إما أن يحلف ، أو يرد اليمين إليها على ما تدعيه عليه. وإن أبى جاز جبره بالحبس.