الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٦وإن استأجرت في إنفاذها ، أو إنفاذ شئ منها ، فعليك لكل حجة تستأجرها من يقوم بها مائة مثقال من الذهب الجيد ، على أن البينة في جميع هذه الوجه ، في هذه اليمين ، لفلان ابن فلان هذا. ولى أنك حالف بهذه اليمين تبرعا منك واختيارا ، لا إكراها ولا جبرا. والله شاهد عليك بجميع ذلك.
لفظ آخر:
والله الذي لا إله ألا هو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الرحمن الرحيم ، الطالب المدرك ، منزل القرآن ، وعالم السر والإعلان ،ورب المسجد الحرام ،والآخذ بالنواصي والأقدام. ما عليك لهذا كذا وكذا ، ويسمى ما يطلبه الخصم ، وإن زاد الحاكم أو نقص عن هذا، فلا بأس. وإن حلفه بالله ، ولم يزد على ذلك فقد تمت اليمين ، ولا شئ أعظم من الله تعالى.
وإذا حلف الحاكم بشيء من أسماء الله تبارك وتعالى كلها ، وبأى شئ من أسماء الله حلف به ، إذا قال: والله ، أو بالله ، أو تالله ، أو والرحمن ،أوالرحيم ، أو الكبير ، أو شئ من أسماء الله الحسنى. فقد تمت اليمين وثبتت.
وإنما يكون في اليمين ويغلظ فيها ليتخوف المحلف ، وينكل الحالف ، إذا سمعا تكرار أسماء الله تعالى الحسنى. فإن هيبة ذكر الله وجلاله ، لا يعيه قلب إلا خشع ، ولا سمع إلا خضع ، إلا من غلب عليه الشقاء ، ومالت به الأهواء. فإن الله يهدي من يشاء ، ويضل من يشاء.
وما كرر من أسماء الله تبارك وتعالى ، فهو كاسم واحد في معني ثبوت اليمين في البر والحنث.