منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٢

فصل

وقيل: إن الحاكم لا يزيد في اليمين غير ما يدعيه المدعي من الحق ، إذا ادعي مائة درهم ، حلفه له ما عليه له مائة درهم. ولا يقول: زلا أقل ولا أكثر ، إلا أن يطلب ذلك المدعي ، فيحلفه له كذلك. ولا يقول له أيضاً. ولا عليك له حق بوجه من الوجوه ، لأن هذا لا يعرف. وقد يجوز أن يكون عليه حق غير هذا يقر له به ، أو يرد إليه اليمين فيه ، أو يكون شئ قد غاب عنه فيه علمه. فإنما يستحلفه على ما يدعي.

وقال محمد بن المسبح رحمه الله: إذا رفع رجل على رجل أن له عليه عشرة دراهم فسأله الحاكم ألك عليه أكثر من عشرة ، أو أقل؟ فإن قال: لا. حلفه له ما عليه له عشرة دراهم ، كان قد حلفه. ولا أقل ولا أكثر ، إلا أنه إذا كان له عشرة دراهم ونصف ، احتاج إلى يمين آخر يحلفه على نصف الدرهم.

وإن كان له عليه تسعة دراهم كان قد حلفه ، ولا أقل ولا أكثر ، فقد جمع له مطالبه في يمين واحدة.

وقيل: كان بعض حكام المسلمين إذا رجلا ، حلفه: ما عليك لفلان هذا كذا وكذا ، ولا شئ منه.

وقال نبهان بن عثمان: إذا قال الطالب: حلفه ما عليك لي عشرة دراهم ، ولا أقل ولا أكثر.

فإن أبي المطلوب إليه أن يحلف ، ولا أقل ولا أكثر ، حلفه: ما عليه له عشرة دراهم.