الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٣فإن عاد الطالب ادعي أقل أو أكثر ، حلفه له بجميع ما يدعي عليه ، ما دام يدعي قليلا أو كثيراً ، حتى يحلف المطلوب. ولا أقل ولا أكثر ثم يصرف عنه اليمين.
وقال أصحاب الرأي: إذا حلف ما له عليه ، ولا عنده له حق ، بوجه من الوجوه كلها، أجزأه ذلك.
وإن كان بينهما معاملات ، فحلف له بالله ماله عليه ، ولا عنده له حق ، بوجه من الوجوه كلها ، قبل ذلك منه.
وإن طلب الخصم يمين خصمه ، وطلب المدة ، فليس للحاكم أن يؤخر عنه اليمين ، بعد أن وجبت عليه ، إلا أن يجعل ذلك الخصم لخصمه ، إلا أن يري ذلك الحاكم ، في مخصوص قد رآه ، فذلك إليه. وأرجو أنه لا يضيق عليه ذبك ، إذا لم يخف في ذلك بطلان حق الخصم.
فصل
ومن طلب أن يحلف له خصمه على كذا وكذا. فقال الحالف: ما على له إلا كذا وكذا، غير ما حلف عليه.
فإذا لم يحلف على ما يجب عليه من اليمين ، ويطلب إليه ، حلف على ما يجب عليه.
وإن قال له الحاكم متصلا لكلامه في اليمين: ما عليك لفلان هذا إلا كذا وكذا ، أيكون قد حلف بهذا؟