منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٤

قال: إذا كان موصولا باليمين. وكان مما يجوز أن يحلف به الحاكم في مثل الدعوي. وبمثله تنقطع حجة الخصم عن خصمه ، في الحكم واليمين من الحاكم ، يجري على القصة من دعاويهما.

فإذا حلفه باليمين ، ووصل إلى ذكر ما عليه القول ما عليك لفلان كذا وكذا. فجائز أن يقول ما عليك لفلان ابن فلان كذا وكذا ، أو أن ما عليك لفلان كذا وكذا. فجائز أن يقول: ما عليك لفلان ابن فلان كذا وكذا.

وإن كانت الدهوى في أشياء مختلفة ، فإنه يحلفه على كل شئ منها من دعاويه ، بما يجب عليه. فما كان يجب أن يسمى ، سمى من الحق أو الفعل. وما كان يدخل فيه من الأشياء التي يحلف عليها ، ما قبله منها حق ، أو ما عليه منها حق ، سمى بذلك. ويكون ذلك كله في يمين واحدة ، لأن هذه معان مختلفة.

وإن تداعى الخصوم إلى الأيمان ، على غير ما يلزمهم في الحكم ، عرفهم الحاكم؛ ولا يزيد من عنده شيئاً لم يدعه الطالب ، وإنما يستحلفه على ما يدعي المدعي.

فإذا استحلف الحاكم الخصم لخصمه ، فينبغي أن يكتب ذلك ويثبته في دفتره ، لئلا يرجع يستحلفه على تلك الدعوى مرة أخرى.

وإن سأله أن يشهد له ، ويكتب له كتب له:

بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا كتاب فلان ابن فلان ، والى الإمام فلان ابن فلان ، على قرية