منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨

فصل

والأيمان بين الناس في كل شئ ، إلا الدود والقذف والشتم ، الذي يجب فيه الحد ، فليس فيه أيمان إلا على السرقة. فاليمين على المتاع ما أخذ له متاعاً ، ولا قطع عليه إن لم تحلف.

وفي يعض القول: إن ما يجب فيه التعزيز ولا حد فيه ، ففيه اليمين.

وقال أبو المؤثر رحمه الله: لا أري فيما يجب فيه التعزيز والحبس أيماناً. وكذلك قال أبو الحواري ومحمد بن المسبح رحمهما الله.

فصل

وليس للصبيان ولا عليهم أيمان.

وقيل: إن وصي اليتيم وأباه يحلفان له. ولا يمين على من احتسب ليتيم ، ولا غائب ، ولا في طريق ، ولا لصافية. ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم ، ولا لهم ذلك إلا أن يجعل لهم من وكلهم في ذلك. ولهم الأيمان إذا جعل لهم من وكلهم.

وليس في الرموم أيمان ، إلا أن يكون واحد منهم ، يستحلف على نصيبه من ذلك الرم.

وقال أبو المؤثر رحمه الله: لا يمين في الرموم على الطالب ولا المطلوب إليه. ولو كانت دعواه لنفسه ، إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم.