الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٩وكذلك قيل: الأيمان في الأنساب ، ولا في النكاح ، ولا في الرد لا لهم ولا عليهم. ولا يمين على الأعمى ولا يمين له. وقيل: له اليمين. وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ، ولا على الشهود: أنهم ما شهدوا بباطل.
وكل من ادعي وصية أقربين أو فقراء ، أو شداء أو ابن السبيل ، أو شيئاً من أبواب البر ، فليس له يمين ، ولا عليه يمين إلا الوصي فإن له يميناً على الورثة ، فيما أوصي به الميت من الوصايا في أبواب البر.
قال أبو المؤثر: ما يعلمون أنه أوصي بهذه الوصايا ، إذا طلب الوصي ، بعد أن صحت وصايته.
وقد قيل: لا يمين للوصي أيضاً في ذلك. والقول الأول أحب إلينا.
وأما الوصي في الوصاية التي يدعيها ، أنه أوصي له الميت ، فله اليمين. وغليه في ذلك؛ لأنه مدع وخصم لنفسه.
وليس للوصي يمني على الورثة ، فيما أوصي به الميت في الوصايا ، في حج أو غيره من أبواب البر.
وليس للوالد على ولده يمين.
وقول: له عليه اليمين.
وللوالد اليمين على ولده ، وللوالدة اليمين على ولدها. وله عليها اليمين.