منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٩

وكذلك قيل: الأيمان في الأنساب ، ولا في النكاح ، ولا في الرد لا لهم ولا عليهم. ولا يمين على الأعمى ولا يمين له. وقيل: له اليمين. وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ، ولا على الشهود: أنهم ما شهدوا بباطل.

وكل من ادعي وصية أقربين أو فقراء ، أو شداء أو ابن السبيل ، أو شيئاً من أبواب البر ، فليس له يمين ، ولا عليه يمين إلا الوصي فإن له يميناً على الورثة ، فيما أوصي به الميت من الوصايا في أبواب البر.

قال أبو المؤثر: ما يعلمون أنه أوصي بهذه الوصايا ، إذا طلب الوصي ، بعد أن صحت وصايته.

وقد قيل: لا يمين للوصي أيضاً في ذلك. والقول الأول أحب إلينا.

وأما الوصي في الوصاية التي يدعيها ، أنه أوصي له الميت ، فله اليمين. وغليه في ذلك؛ لأنه مدع وخصم لنفسه.

وليس للوصي يمني على الورثة ، فيما أوصي به الميت في الوصايا ، في حج أو غيره من أبواب البر.

وليس للوالد على ولده يمين.

وقول: له عليه اليمين.

وللوالد اليمين على ولده ، وللوالدة اليمين على ولدها. وله عليها اليمين.