الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٠ووصي اليتيم ووكيله ، يستحلف له على الدين ، وما يشبه ذلك. وأما الأصل فقد قيل: لا يعجل الحاكم في اليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم ، إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم ، فيستحلف له.
فإن بلغ اليتيم ، وأقام بينة بذلك فله ذلك. وأما اليمين فليس به غير تلك اليمين إذا بلغ.
وقول: ليس على أحد من هؤلاء يمين ، كما ليس له يمين.
وليس للمماليك أيمان ولا عليهم ، إلا بإذن مواليهم.
ولا يمين على المحتسبين للأيتام ، ولا للطرق والمساجد.
وقيل: للوالدين اليمين على ولدهما ، وللوالد على أمه. ولا يمين على الولاة فيما أنفذوا من أحكام غيرهم ، أنه صح معهم ما أنفذوا من الأحكام.
وإن ادعي رجل على رجل حقاً. فقال المدعي عليه: إنه استحلفه عليه ، عند وال من الولاة ، أو حاكم من الحكام ، أو رجل تراضيا به. فإن أتي ببينة أنه قد استحلفه على هذا الحق ، عند وال من الولاة ، أو رجل تراضيا به ، فلها يمين عليه ثانية.
وإن لم يأت ببينة ، أنه قد استحلفه ، فلا بد له من اليمين.
وبعض يري أن يحلف ما استحلفه. ولا يعجبنا ذلك. لأن تلك اليمين لا تقطع عن طلب الحق. ولكن إن رد إليه اليمين ، لإنه يحلف أن هذا الحق ما استحلفه عليه.