الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥وإن رد اليمين إلى الطلب ، لم يلزمه أن يحلف على غير محدود ولا معروف. واليمين على المطلوب دون الطالب ، يحلف له على ما ادعى من ذلك: أنه ما أخذ له حباً ولا ماءً ، ولا شيئاً مما يدعيه إليه ، أو نحو هذا مما يجري فيه اليمين.
… فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه ، إما أن يحلف ، أو يغرم أو الحبس.
… وقوله: إن اليمين تلزم المدعى إذا ردها إليه المدعي عليه: أن عليه له ، أو أخذ له حباً أو تمراً ، أو ما ادعي من العروض ، أو حصة من مال.
فإذا حلف على ذلك جبر خصمه أن يحضر ما أراد من ذلك النوع الذي ادعي إليه.
… فإذا أحضره وقال: إنه هو الذي حلف عليه الطالب. قيل للحالف: إنه هو هذا. فإذا رضى بذلك ، وأخذه مما حلف عليه ، انقطع الحكم بينهما.
وإن ادعي أنه أكثر من هذا ، كان على خصمه أن يحلف يميناً بالله: ما عليه له ، ولا عنده له أكثر من هذا الذي أحضره ولا غيره.
… وإن حلف برئ. وإن رد اليمين إلى الآخر ، حلفه الحاكم ، على فضل دعواه تلك. وعلى هذا أن يريده. ولا بر إلا على ذلك ، ما لم يحلف الذي يدعي عليه الفضل ، أو يقطع الآخر دعواه.
… وقيل في رجل ، ادعي على رجل أنه أخذ سمكاً من سمكه ، ولم يعرف أنه أخذه كذا وكذا سمكة ، ولا يعرف قيمة ما أخذ ، ونزلا إلى الأيمان. فإنه إذا لم يحد