الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٦المدعي شيئاً معروفاً ، وقف على معرفته ، فاليمين على المدعي عليه. وليس له أن يردها على المدعي. ويؤخذ حتى بحلف ، أو يقر بما شاء ، وينقطع الحكم.
… وقيل: إنه إن رد اليمين على المدعي ، حلف على ما يدعي من دعواه ولو لم تكن معروفة ، إذا كانت دعواه بشيء ثابت من الحقوق معروف ثم يقال للمدعي عليه: أن يحضر من ذلك النوع ما شاء فرضي به المدعي. وإلا كانت اليمين للمدعي عليه. فإن شاء حلفه وقطع الحكم. وإن شاء رد اليمين على المدعي. ولا يزال على هذا إلى أن يرضى المدعي.
وقيل: إن كل من ادعي على خصمه أن له عليه حقاً من مال قائم ، باعه له ، أو دين داينه به ، أو حق ، وجب له عليه ، من وجه من الوجوه ، أو المعاملة في ذلك ، كانت الأيمان بينهما في ذلك بالقطع عند عدم البينات ، يحلف المدعي عليه: ما عليه له كذا وكذا ، أو يحلف الطالب أن عليه له كذا وكذا.
… ومن ادعي على آخر في مال ورثه أو اشتراه ، أو أن عليه له ديناً من قبل من ورثه أو حق يدعي أنه من قبل غيره ، فيحلف المدعي عليه: ما يعلم لهذا عليه حقا ، من قبل ما يدعي ، ولا يحلف بالقطع.
… وإن كانت المنازعة في شئ من البيوع ،التي لا تجوز ، ولا تحل ، فاليمين على م يصف المطلوب أو الطالب من الصفة.
… ولا يحلف أحدهما على القطع في مثل هذا وكذلك في المضاربة. وما كان من التداعي في الأمانات ، والودائع والمضاربة والربا ، أو المشاركات ، فاليمين في ذلك على التداعي ، في قول أبي سعيد رحمه الله.