الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٨أنه لا يعرف تلك الحصة ، ولا يحدها. فقول: إن اليمين ها هنا على المدعي عليه: أن يحلف ويبرأ أو يقر بما أراد.
… وقول: إن اليمين على المدعي إذا ردت إليه أن يحلف أن له حقاً في هذا الذي يحده. ثم على المطلوب أن يجيزه إلى شئ من ذلك.
… وقول أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ القول الأول أحب إلى.
… وإن ادعي الطالب على خصمه ، أنه أخذ له شيئا من أرضه ، أو من حبه ، أو من متاعه ، إلا أنه لا يعرف قدر ما أخذ ، ولا كيله ، ولا عدده ، ولا وزنه ، فاليمين على المطلوب.
… فإن كره أن يحلف ورد اليمين إلى الطالب ، فلا يمين عليه ، إلا على شئ معروف. أو شئ محدود ، إذا حلف عليه حكم له به.
… ومن لم ير اليمين على الطالب ، يرعى اليمين على المطلوب إليه.
… ومن رأى اليمين على الطالب ، فإنما يحلف على علمه: أن له على هذا الرجل أو عنده له دراهم ، حب أو تمر. وما ادعاه إليه من العروض أو حصة في مال.
… فإذا حلف جبر خصمه أن يحضره ما شاء ، من ذلك النوع الذي حلف عليه فإذا أحضره ذلك. وقال: إن الذي أضره هو حقه ، انقطع الأمر على ذلك.
… وإن قال: الذي له أكثر مما أحضره ، وطلب يمين خصمه ، كان على الخصم يمين بالله ما عنده ، ولا عليه له حق ، غير الذي أحضره.