الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٩فإن حلف برئ: وإن كره فعلى الطالب أن يحلف على الفضل. وعلى المطلوب أن يزيده. ومن أجل هذا قيل: إن الأيمان لا تكون إلا على شئ محدود لينقطع الحكم عند اليمين.
… وإن ادعى أنه خانه في شئ ، من ماله الذي له في يده ، أو سرق له شيئاً ولم يره أخذه ، ولا عرف قدر ما أخذ ، فإن اليمين في ذلك على المدعي عليه.
… وإن كره أن يحلف ما عنده ولا قبله ولا عليه ، لهذا حق من هذه الدعوى التي ادعاها إليه.
… وإن ادعي عليه أنه أخذ له شيئاً من الطعام أو الذهب ، أو غير ذلك من العروض ، أو المتاع. وقد غاب ذلك. ولا يعرف قدره ، ولا قيمته. فمنهم من رأى اليمين على المدعي عليه؛ لأن الطالب لا يعرف مالا يعرف قدره.
… ومنهم من قال: إذا قال الطالب: إن هذا أخذ لي عبداً ، أو جملا ، أو طعاما يسوى ألف درهم وهو العدل من قيمته. فمنهم من رأى أن يحكمه في ذلك ، ولا يحلفه ويحلفه على القيمة. والقول فيها كالقول في التي قبلها.
… ومنهم من رأى إذا الخصم إليه اليمين ، أن يحلفه أن له عليه ، أو عنده له كذا وكذا. والعدل من ثمنه كذا وكذا. ثم يأخذ له الخصم بما حلف عليه من القيمة. وهذا أحب ألينا وبه نأخذ.