الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٧فإن خلف له فقد حلفا وبرئا من دعواه. وإن رد إليه اليمين ، حلفه الحاكم على حقه ، وأوصله إليه من مالهما ، إلا أن يلرئ الوالد نفسه من مال ولده. وإذا أبرأ نفسه من برئ.
… وأن كرها أن يحلفا له ، أو يحلعاه فإن ذلك عليهما ، ويجبران على ذلك. فإن لم يفعلا حبسا على عصيانهما للحاكم. والله أعلم ، وبه التوفيق.
* * *
٤٬٥٧٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.