منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٨

القول الخامس

في الأيمان في الطرق

وعن سعيد بن قريش رحمه الله ، في جماعه نازعهم رجل في موضع ، ادعوا أن فيه طريقاً لهم. كيف يحكم واليمين بينهم؟

… قال: إن كان هذا الموضع في يد الرجل فعلي الجماعى البيتى أأن لهم فيه طريقاً.

… فإن عدموها وطلبوا اليمين منه. فإن عليه أن يحلف أن هذا الموضع له ، ما لهؤلاء الجماعة حق ، من قبل هذه الطريق التي يدعونها. هذا إذا ادعاها قوم معروفون أنها لهم.

… وإن طانت الدعوي أنها طريق جائز ، لم يكن يمين في الطريق الجائز.

… وعن أبي الحواري رحمه الله: أن الطرق الجوائز ليس فيها أيمان للمحتسبين وأما الساقية الجائز ، إذا كانت تجمع أهل القرية جميعاً أن يحلفوا أو يحلفوا ، فلهم ذلك.

… وإن كانت ساقية لقوم معروفين. وهي جائز. فمن طلب فيها حقاً كان لع اليمين وعليه.

… ومن أحضر بينة ، على طريق أن أباه كان يسلك فيه ، فإنه يجاز إلى ذلك. و‘ن طلب من عليه المسلك يمينه ، خلف يميناً بالله: أن أبي سلك هذا الطريق ثم أنا من بعده. زما أعلم أن شهودي شهدوا لي بباطل.

… وإن ادعي الطريق لنفسه ، وأحضر البينة بالجوار ، حلف أن الطريق له. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *