منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٢٩

القول السادس

في اليمين في الثياب

… ومن ادعي على رجل أنه أحرق له ثوباً؛ فعدم البينة ونزل إلى يمين خصمه فإنه يحد صفة الثوب ، من أي الأنواع؟ ويحد قيمته إلى كذا وكذا ، ولا تجري اليمين إلا على هذا.

… وقول: يحلفه ما قبله له حق مما يدعيه ، من هذه الدعوي ، من فبل هذا الثوب.

… وإن اشتري رجل من رجل ثوباً ، وقبضه منه ، وغاب به عنه ، ثم ادعي أن فيه خرقاً. وقال ، هذا الثوب الذي اشتريه منك. وقال البائع: لا أعلم ذلك فإذا كان البائع قد أخذ الثمن ، فالقول قوله مع يمينه. وإن كان بقي شئ من الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه.

وقول: إن القول قول البائع على الحال ، إذا غاب الثوب مع المشتري ، إلا أن يكون للمشاري فيه الخيار ، فأراد رده في أيام الخيار ، فالقول قوله ، أنه هو مع يمينه. وكل ما كان من الأشياء في العين والصفة ، فغاب ثم وقع فيها التناكر فاليمين على البائع بالعلم وعلى المشتري فيما يجب عليه فيه اليمين بالقطع. وكل ما كان لا يتشابه مع العين ، فاليمين فيه بالقطع على البائع والمشتري ، فيما يكون من دعاوي البيع ، وإنكاره فيما يثبت من الحجة ، في البيع واليمين فيه. وذلك إذا كان