منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٠

التناكر والدعاوي في عقد البيع ، يثبت فيه حكم عقد البيع، وما يتولد فيه من الأحكام.

وأما إذا كانت الدعاوى في الثمن ، مع دعوي البيع. وإنما يطلب الثمن ، فلا يمين على المدعي عليه في البيع وإنما اليمين ما قبله له هذه الدراهم، من قبل هذا البيع الذي يدعيه عليه.

ومن اشتري من رجل ثوباً ، وقثد الثمن. ثم رده فأنكره البائع وقال: ليس هو ثوبي. وقال المشتري: هو ثوبك. إن البينة على المشتري أنه ثوبه. وعلى البائع الثمن ما يعلم أنه ثوبه ، إلا أن يكون جعل الخيار فيه؛ فإن المشتري مصدق.

… وإن أقر بالثوب ، وأنطر العيب ، فعليه أن يخلف: لقد باعه هذا الثوب وما يعلم أن فيه هذا العيب.

… ومن أخذ لآخر ثوباً ، قيمته مع أهل المعرفة به عشرة دراهم ، فأنكر ه مع الحاكم ، وأراد أن يحلفه ، فقال: قيمته مع أهل المعرفة له عشرة دراهم ، فأنكره مع الحاكم ، وأراد أن يحلفه. فقال: قيمته تسعة دراهم ، فإن اليمين تجوز له ، إذا قال: قيمته عندي كذا وكذا. أو قال: كذا وكذا. أو قال: كذا وكذا. وفي بينة أنه عنده ولو لم يظهر ذلك بلسانه.

وإن كانت قيمته معه أن لو أراد بيعه أكثر من ذلك ، ولكنه قد جعل قيمته في وقت اليمين أقل. فإذا أراد بذلك الاحتياط لنفسه وأنه أقل قيمة عنده ، كان ذلك منه احتياطاً لنفسه.

وقيل في امرأة: ادعت مع الحاكم على رجل ، أنه سرق لها ثوباً لم تحده