منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣١

فأقر أن هذا الثوب الذي أقر لها به. فإذا حضر ما يقع عليه اسم ثوب ، فالقول فيه قوله مع يمينه ، إذا أراد ذلك المدعي.

وإن ادعي رجل على آخر ، أن له عنده عمامة ، فأقر بذلك ، وأحضر عمامة منقطعة. وقال: هذه هي. فإذا كان في نظر العدول أن ذلك عمامة ، قبل ذلك منه مع يمينه.

وإن كان في النظر أن ذلك حارج من أحكام العمامة ، لن يقبل منه ، وكلف المقر أن يحضر شيئاً يقع عليه اسم العمامة.

وإن أحضر عمامة في نظر العدول. وقال المدعي: إنها ليس هي ، فعلي المقر أنها هي اليمين بالله ، ما يلزمه له بإقراره لع بالعمامة ، التي أقر له بها أكثر من هذه العمامة حتي أحضرها له. فإذا حلف جبر المدعي على أخذها ، وينظر في ذلك.

وإن ادعي رجل على رجل أنه باع له عمامة. وأن عنده من ثمنها ثلاثة دراهم، فأنكره وطلب يمينه. فرد عليه اليمين ، فإنه يحلف أن ما عنده له ثلاثة دراهم ، من قبل ما يدعي عليه أنه باع له عمامة.

وأن ادعي رجل على رجل ثوباً ، ولم تكن له بينة ، فرد المطلوب اليمين إلي الطالب، فإنه يحلف على القيمة أو الصفة.

وكذلك إن أراد المدعي عليه أن يحلف على حديدة ، مثل مخلب أو خصين أو شبه ذلك ، فإنه يصف الشئ ويقومه. ثم يحلف عليه. والله أعلم وبه التوفيق.

* * *