الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٢القول السابع
في الأيمان بين الأزواج في الوطء في الحيض والدبر
والشبهة وطلاق السكران
وقيل: حكم محمد بن محبوب رحمه الله ، في امرأة ادعت على زوجها ، أنه وطئها في الدبر أو الحيض ، أن يحلف يميناً بالله: ما وطئها ، وهو يعلم أنها حائض. وزاد غيره: متعمداً لذلك.
ورأي محمد محمد بن محبوب رحمه الله هو المقدم. وكل ذلك صواب إن شاء الله.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إن اليمين إنما تلزم فيما يجب على المدعي عليه فيما فيه حرمة أو ضمان ، أن لو أقر بذلك. ويعتبر الحاكم جميع ما يرد إليه من ذلك.
وإن ادعت المرأة على زوجها الوطء في الحيض أو الدبر ، متعمداً على ذلك ، كانت البينة على ذلك؛ لأنه يمكن أن بيقر بذلك مع فيره ، فيشهد به عليه.
وإن لم تصح لها بينة ، كانت لها اليمين على الزوج. فإذا حلف على إبطال دعواها ، أمرها الحاكم بما كنته ، إن كان زوجها ليأمرها بالهرب منه ، إن كانت صادقة في دعواها. إذا كان ذلك الذي تتدعيه ، مما يفسدها على زوجها ، مما لا يختلف فيه.