منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٢

القول السابع

في الأيمان بين الأزواج في الوطء في الحيض والدبر

والشبهة وطلاق السكران

وقيل: حكم محمد بن محبوب رحمه الله ، في امرأة ادعت على زوجها ، أنه وطئها في الدبر أو الحيض ، أن يحلف يميناً بالله: ما وطئها ، وهو يعلم أنها حائض. وزاد غيره: متعمداً لذلك.

ورأي محمد محمد بن محبوب رحمه الله هو المقدم. وكل ذلك صواب إن شاء الله.

وقال أبو سعيد رحمه الله: إن اليمين إنما تلزم فيما يجب على المدعي عليه فيما فيه حرمة أو ضمان ، أن لو أقر بذلك. ويعتبر الحاكم جميع ما يرد إليه من ذلك.

وإن ادعت المرأة على زوجها الوطء في الحيض أو الدبر ، متعمداً على ذلك ، كانت البينة على ذلك؛ لأنه يمكن أن بيقر بذلك مع فيره ، فيشهد به عليه.

وإن لم تصح لها بينة ، كانت لها اليمين على الزوج. فإذا حلف على إبطال دعواها ، أمرها الحاكم بما كنته ، إن كان زوجها ليأمرها بالهرب منه ، إن كانت صادقة في دعواها. إذا كان ذلك الذي تتدعيه ، مما يفسدها على زوجها ، مما لا يختلف فيه.