منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٣

وإن امتنعت من تحليفه أمرها الحاكم بمساكنته.

فإن قال لها: الزمي طاعة فلان ، ولم يقل: إن كان زوجك. وإن كنت صادقة فلا تقاربيه.

وإن ادعت امرأة على زوجها ، أنه يراودها عن نفسها ، في شهر رمضان ، أو وهي حائض ، فاليمين تلزمه إن كان فعل.

وقال أبو سعيد رحمه الله ، في امرأة ، ادعت على زوجها ، أنه وطنها في الحيض متعمداً ، وهو لا يعلم صدق ما قالت فصدقها. ثم رجعت هي عن ذلك. زقالت: كذبت فله ـم يصدقها ، ويرجع إليها بالنكاح الأول. وأما في الحكم فإذا ادعت عليه عند الحاكم ذلك ، وصدقها هو على دعواها ، وفرق بينهما الحاكم ، ثم عادت أنطرت ذلك ، وصدقها هو على دعواها ، وفرق بينهما الحاكم. ثم عادت فأنكرت ذلك ، فأكذبت نفسها ، فأراد أن يصقها على ذلك ويرجع إليها ، كان للحاكم أن يمنعهما من ذلك في ظاهر الحكم.

وأما في الجائز فلا يضيق ض 1 ذلك على الرجل. لأنها كانت مدعية في الأصل عليه. فإذا رجعت عن دعواها ، كانت على ما كانت عليه في الأول من أحكام الزوجية. ويجوز له تصديقها ، إذا لم يعلم هو كعلمها.

وإن ادعت امرأة على زوجها عند الحاكم ، أنه وطئها في الحيض عمداً ، وأقر هو أنه أراد أن يقضي منها حاجة ، من غير الفرج فأخطأ ، فأولج في الفرج ، فهي المدعية؛ لأنها لا تقسد عليه في الخطأ ، وهي المدعية في الفساد.