الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٤وكذلك إذا ادعت الوطء في الدبر ، وأقر هو أنه كان منه ذلك حطأ.
وقال أبو سعيد رحمه الله: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها في الدبر ولم تسم عمداً ولا خطأ ، إن دعواها لا تسمع؛ لأنه لا يلزمه منه شئ بإقراره بالوطء خطأ في ذلك.
وقال: إن الوطء في الدبر خطأ فيه اختلاف.
وأما الوطء في الحيض خطأ ، فلا أعلم فيه أختلافاً أنها لا تفسد بذلك.
وإن ادعت أنه وطئها بفرجه في الدبر ، وأنكرها ذلك ، ونزلت إلى يمينه في ذلك. فإنه يحلف ما وطئها بفرجه في دبرها ، متعمداً لذلك. ولا يعلم أنها فسدت عليه بذلك.
فإذا حكم عليها بالكينونة معه ، ولزمها ذلك ، ما نعته نفسها عن وطئها ، بما أمكنها بلا مجاهدة له. وذلك إن استيقنت أنه وطئها في دبرها حتي أولج فيه متعمداً لذلك.
وإن رد اليمين إليها. فقول: عليها اليمين.
وقول: لا يمين يعليها ، والرجل عليه اليمين في هذا بالقطع: ما جامعها في الدبر متعمداً.
فإن حلف خكم عليها بالمقام معه. فإن كانت المرأة عالمة أنه قد تعمد علة وطئها في الدبر ، لم يسعها المقام معه.