الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٦وإن لم يمكنه ذلك ، كتب لها كتاباً إلى من يرجو منه معونتها من الحكام ، أو جماعة المسلمين ، أو من جباة البلد ، وأخذهم بذلك. ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا من أمر الفروج.
وعن الحسن بن أحد ، في امرأة ادعت أن زوجها طلقها. فقال: إن كان سكران ولم يعلم بذلك ، وتنازلا إلى الحكم. فإنه إذا أقر بالطلاق ، وادعي أنه كام سكران ، طلقت.
وإن أنكر الطلاق ، كانت عليه نفس دعواها.
وإن علمت هي الطلاق ، لم تسمعها مساكنته ولو حلف. وطلاق السكران فيه أختلاف.
وإن أقر رجل بامرأة أنها زوجته ، وحكم عليها لها بالنقثة والكسوة ، وشكا منها الامتناع. فإذا تقاررا بالزوجية ، حكم عليه الحاكم يما أقر به ، ولزم كل واحد منهما ما يلزم الزوجة لزوجها ، والزوج لزوجته ، وقال لهما إن كانت زوجة له.
وإن امتنعت بعد الإقرار عن مساكنته ، حبسها الحاكم على امتناعها عنه.
فصل
وإذا ماتت امرأة ، وطلب ورثتها إلى زوجها أن يحلف لهم: أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة صدااقها. ولا استنكرها على تركه ، فإنه لا يلزمه ذلك.