منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٧

وقيل: إذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها في البدر عمداً ، فأنكر ذلك ، فعليه اليمين.

وإن امتنع عن اليمين حبس ، حتي يحلف ، أو يرد إليها اليمين فتحلف. فإذا حلفت فرق بينهما.

وإم حلف هو حكم عليها بالقعود معه؛ لأنها لا تصدق في دعواها عليه. ويقول الحاكم فرق بينهما.

وإن حلف هو عليها بالقعود معه؛ لأنها لا تصدق في دعواها عليه. ويقول الحاكم لها علي وجه الفتيا: إنها أن كانت صادقة فيما تقول فتهرب منه.

فإن لم يمكنها الهرب ، وألجأها الاضطرار إلى الحرام ، أمرت أن تفتدي منه ، وتخرج من الحرام ، بما عليه لها في هذا الوجه ، من الوطء في الدبر والحيض.

واليمين في ذلك أنه ما وطئها بفرجه في دبرها ، متعمداً لذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.

* * *