الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٠ومن ادعي حقا على ميت ، و؟ أنكره الورثه. فإن صحت له بينة على دعواه ، وإلا فاليمين على الورثه ما يعلمون له حقا مما يدعي على هذا الميت.
ومن قال: هذه الأرض أو النخل لفلان ، إقراراً مني له بها أو بدراهم. فقال الورثة للمقر له: احلف أنك ما تعلم أنه أقر لك بها بغير حق ، ولا ألجأها إليك. فإن عليه أن يحلف. فإن لم يحلف لم يكن له شئ.
وسئل محمد بن محبوب ، رحمه الله عم رجل حضره الموت ، فأشهد لرجل بقطعة من ماله بدين عليه: هل نلزمه يمين؟
قال: عليه يمين ، ما يعلم أنه ألجأها إليه ، فليس عليهم يمين.
وإن أوصي رجل لرجل بوصية ، ومات الموصي ، وطلب ورثته أن يحلفوا الموصي له أنه ما يعلم أنه ألجأه إلى هذه الوصية إلجاء. إنه لا يمين على الموصي له.
وقول: عليه اليمين بالعلم لا بالقطع.
ومن قال: فلان المصدق فيما ادعي على من درهم إلى ألف درهم ، فأعطوه بلا يمين. ثم مات المريض. فادعي هذا ألف درهم ، فأراد الورثة يمينه. فعليه أن يحلف: أن له على الهالك كذا وكذا ، إلى ما جعل له فيه التصديق.
وقول: إنه إذا رفع عنه اليمين ، فلا يمين عليه.
وإن ادعي رجل على رجل عشرة دراهم ، وأحضر على ذلك البينة ، وطلب منه اليمين أيضاً ، أن عليه أن يحلف مع بينته: أن له عليه عشرة دراهم ، لأن كل من كان القول قوله في شئ من الأحكام ، كان عليه فيه اليمين ، إذا طلب خصمه في ذلك.