منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤١

وقول: إنه يحلف أنه ما يعلم أن شهوده ، شهدوا له بهذا الحق بباطل.

وقال أبو عبد الله ، فيمن أقر لغيره بحق. ثم جحده إياه ، ولم يجد عليه بينة ، أنه يجب له ان يحلفه: أنه ما عليه له هذا الحق ، الذي يدعيه عليه ، ولا يجب عليه له أن يحلفه، ما أقر له بكذا وكذا من الحق.

وكل من صح له حق ببينة عدل ، على حي أو ميت ، وطلب من صح عليه الحق يمين المدعي ، فعليه اليمين. وإلا فلا شئ له. وإن كان لا يعرف حقه إلا ما شهدت له به البينة ، حلف بالله أنه ما يعلم أنه ألجأه إليه ، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل.

وكذلك المرأة التي يصح لها صداق ببينة ، ولا تعرفه ، أو ميت يشهد لإنسان بمال بحق ، أو يقر له.

فإن كان لا يعرف أن ذلك له حلف عليه. وإن احتج أنته لا يعرفه ، إلا ما شهدت له به البينة ، حلف أنه ما يعلم أن الميت ألجأه إليه ، ولا أن شهوده شهدوا له بباطل ، ولا نصب في ذلك.

وإن احتج المدعي أنه لا يعرف حقه إلا بخبر من يثق به ، حلف على ذلك. وليس فيه نصب.

وقال أبو المؤثر: لا يمين في مثل هذا ، ولكن يستحلف المدعي عليه: ما يعلم أن عليه للمدعي حقاً ، من قبل هذه الدعوي.