منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٢

وإن خاصم في مال ، أو دين قد ورثه ، أو أخذ له من يقوم بأمره ، ولا يعرف الذي له إلا بخبر من يثق به ، من رجل أو امرأة ، وينكر ذلك الخصم. ما يعلم لهذا فيه حقاً. وإلا حلف الطالب: لقد أخبره من يثق به أن هذا الشيء له ما يعلم لهذا الخصم فيه حقاً. وإن رد إليه الخصم اليمين ، حلف على هذا المعني.

وقال أبو المؤثر: لا يمين على المدعي في هذا ، ويجبر المدعي عليه أن يحلف ما يعلم لهذا المدعي حقاً في الدعوي ، أو يقر بها ويسلمها.

وقال أبو الحواري: كذا قال نبهان ، رحمهم الله.

وقيل في رجل ادعي على رجل حقاً ، كان لأبيه عليهع. وزعم أنه أخبره ، أو بلغه ، ولم تكن بينة. فكره المطلوب أن يحلف. وقال للطالب: احلف أنت فإنه يحلف أن أباه أخبره، أو بلغه.

فإن لم يرض المطلوب بذلك. قيل له: احلف أنت. فإن كره حبس حتى يحلف أو يعطي.

فصل

ومن ادعي على آخر حقاً لا يعرفه ، أنه كم ، ولا يحده ، فأقر المدعي عليه بدانق أو قيراط ، أن القول قوله في ذلك مع يمينه.

وإن لم يقر بشيء ، حكم عليه أن يقر بما شاء والقول قوله مع يمينه.