منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٤

القول التاسع

في اليمين في الدعوى في الأخذ والدفع والتسلم

وقيل: من ادعي على آخر ، أنه أخذ له إبلاً. أو بعيراً ، أ، غنماً أو عبداًَ ، أو أشباه ذلك ، أ، نهب له منزله ، بعث معه الحاكم أحداً من ثقاته ، حتى يبحثوا عن ذلك. فإن وجدوا تهمة ، دفعوا ذلك إلى الولي ، وحكم فيه بما رأي.

وإن ادعي رجل على رجل ، أنه أخذ له قماشاً ، أو متاعاً ، فاليمين في ذلك: أنه ما قبله له حق من هذا القماش ، الذي يدعيه أنه أخذه له.

وإن ادعي أن عليه له أو قبله له ، فقوله: إن عليه يجب به له عليه اليمين. وقوله: قبله له مختلف في اليمين فيه.

فصل

وإن قال رجل لرجل: إن فلاناً وضع عندي لك كذا وكذ ، وأمرني بدفعه إليك. ثم لم يدفعه إليه فحاكمه فيه ، إن الحاكم لا يجبره على دفع ذلك. ولكن يقول له: أن يدفعه إليه بلأمره.

وقيل في رجل له مع رجل مائة درهم أمانة ، ويطلب رجلاً آخر بمائة درهم. فقال لهما: إن على لفلان مائتي درهم ، فادفعا أليه تلك الدراهم ،