الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٨القول العاشر
في الأيمان في التهم والأمر وما أشبه ذلك
ومن التهم أن يتهم الرجل بالأمر في قتل أو سرق ، أو حدث أو غير ذلك ، فإنما عليه يمين أنه ما أمر بذلك الذي فعله.
فإن حلف لم يعاقب. وإن أقر ولم يحلف يحبس.
فإن أقر أو صح عليه بشاهدي عدل أنه أمر ، عوقب ولا ضمان عليه ، إلا أن يكون المأمور عبداً له أو صبياً فإنه يضمن.
وحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان: إنما علة المتهم بالأمر اليمين.
وقيل: إن من اتهم رجلا أنه أمر بضربه ، فعليه اليمين. ولا حبس عليه في ضلك. وإن لم يحلف حبس.
وقيل: لا يمين ولا حبس في ذلك.
وقيل: لا يمين في التهم ولا عليها. وإنما فيها الحبس بالتهم والأحكام في الدعاوى ، بثبوت البينات والأيمان ، وليس التهمة بدعوى.
وإذا ثبت معني اليمين على التهم ، كان في الأمر معني الاختلاف؛ لأنه قيل: ليس كل آ مر ضامنا ، إلا أن يأمر عبداً ،أو صبياً ، أو من له عليه طاعة أو سلطان.