منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٠

إن كان صاحب البيت أو المالل او الدابة يقول: إن هذا الذي سرق دابته أو قتلها. فنزل المدعي عليه إلى الأيمان. كانت الايمان بينهما واليمين للمدعي عليه.

وإن قال صاحب الدابة أو المسروق: إنه يتهم هذا: أنه هو الذي اعتدي عليه فيما يدعي عليه. فليس في التهمة أيمان. وعليه الحبس إن كان ممن تلحقه التهمة. ولا غرم عليه إلا بالبينة واستقصي حبسه.

ومن اتهم رجلا عند الحاكم: أنه كسر له جدارا. فقال: لم أكسر له جداراً إن في اليمين على التهمة أختلافا ، فقول: أنه لا يمين على المتهم ، قلت التهم أو كثرت.

وقول: إن على المتهم اليمين فيما اتهم به ، مما يلحق فيه التهم ، إذا بانت أسباب التهم.

وقول: إنه لا يمين في التهم ، إلا في الأحداث العظام ، مثل سفك الدماء ، وقطع الظرق. إذا صح ذلك في القلوب لعظم الحدث. ولا يمين فيما دون هذا من التهم.

وإذا لم يظهر للتهمة سبب ، يستحق حكم الحبس بالتهمة. وإذا بان سبب يجب به الحبس بالتهمة ، وجبت فيه اليمين بالتهمة.

والأمين إذا اتهم بالخيانة في أمانته ، فعليه اليمين. كان ثقة أو غير ثقة ، إلا أنا لا نحب أن يحلف الثقة بغير حكم منا في ذلك ، إلا على سبيل الإجلال للثقة المسلم.