منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥١

وفي كتاب الأشياخ: رجل اتهم رجلا أنه أخذ له شيئاً ، فرفع عليه ، فألزمه الحاكم أن يحلف أو يسلم فقال: أنا أسلم ولا أجلف. وإنما أسلم ظلماً فلا أحب للمتهم أخذ ذلك.

والمتهم بكتمان الصدقة فيه اختلاف: بعض أوجب عليه اليمين: أنه ما كنتم حقا ، يجب للمسلمين في ماله. وبعض لم يوجب ذلك. وقالوا: إن المسلمين إلى أمانتهم في الصدقة.

وإن اتهمت امرأة رجلا أنه سرقها وأنكرها ، فطلبت منه اليمين ، فلها عليه ذلك. ويحلف ما قبله لهذه المرأة حق ، من قبل ما تدعي من هذا الشيء الذي تدعيه ذلك. ويحلف ما قبله لهذه المرأة حق ، من قبل ما تدعي من هذا الشيء الذي تدعيه إليه. وليس على المرأة يمين إذا كرهت ذلك.

وإذا قالت: إنها تتهمه إلا أن يدعي عليه قطعاً ، فعليها اليمين إذا ردها عليها.

وإن نصب باليمين بالقطع ، يحلف هو ، وإلا حلفت هي كان لها ذلك ، كان المدعي عليه متهماً ، أو غير متهم. واليمين على الثقة وغير الثقة.

ومن ادعي على آخر أنه أمر من يجد نخلته مضارراً له. وإن اتهمه ولم يدع عليه قطعاً. فإنه يحلف أنه ما يعلم أنه أمر من يجد لفلان هذا حمل نخلته مضارراً له.

وإن رد المتهم اليمين على المتهم ، فلا تلزمه اليمين في ذلك.

ومن جاء إلى الحاكم أن يحلفه له. فحكم الحاكم له عليه باليمين. إنه كان ينبغي له