منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٥

وعن رجل يطلب من رجل شيئا ويقول: إنه أقر له به، فلما طلبه إليه قال: السلطان قهرني حتي قبلت له بالدراهم، وأٌقررت له بها.

فإذا أقر أنه ضمن له أو أقرله، وادعي أن السلطان جبره على ذلك موصولا بكلامه، فله حجته في ذلك حتي يصح أنه ضمخن له، أو أقر له، وادعى أن السلطان جبره على ذلك موصولا بكلامه، قله حجته في ذلك، حتي يصح أنه ضمن، أو أقر على غير جبر.

وقول: إنه ثبت عليه الإقرار ويكون مدعياً للجبر.

وأما إذا أٌقر وقطع الإقرار بسكوت، أو بكلام بغيره. ثم قال: إن ذلك كان إذ جبره السلطان عليه، ثبت عليه إقراره، وكان مدعياً للجبر. ولا علم في مثل هذا اختلافاًً.

ومن ادعي على امرأة أنها أقرت له بهذه الأرض، وأنكرت هي ذلك حلفت يمينا بالله: ما تعلم له حقا في هذه الأرض، من قبل ما يدعى عليها من إقراها له بذلك.

قإن ردت هي إليه الميين حلف أن هذه الأرض له بإقرار هذه المرأة له بها. ومايعلم أ، لها فيها حقا، من بعد إقراها له بهذه الأرض إلي هذه اليوم.

وإن ادعى رجل على رجل: أنه أقر له بشئ قد ادعاه عليه، فأنكر ذلك الدعى عليه، فطلب يمينه. فرفع أبو سعيد عن أبي الحسن رحمهما الله،