منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٦

أنه قال يحلف بالله ما قبله له حق، من قبل ما يدعى إليه، من هذا الشئ، الذي يقول: إنه أٌقرله به.

ومن جواب أبي الحسن رحمه الله، في رجل أقر لرجل بمال ادعاه عليه مع الحاكم، ثم أنكر ذلك، وطلب يميين، إذا أقر له بما كان يدعيه إليه، وصدقه على دعواه.

وأما إذا أٌقر له مع بينة عادلة، وشهدت البينة العادلة بذلك، ثبت الحكم عليه بالمال. فإن يطلب يمين من شهدت له البينة بالمال بعد الشهادة. وكان ذلك عليه.

وإن أٌقر بما شهدت عليه به البينة، ثم طلب اليمين، فليس له يمين بعد تصديقة البينة، وبعد إقراره بالمال لخصمه، وتصديقه إياه على دعواه.

وإن ادعى المقر أنه أخطأ في إقراره لمن أقوله، وما يعلم أنه الجأه إليه إلجاه.