منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٧

ومن غصب لرجل شيئاً، وأقر له به. فقال المغصوب منه: إن شيئه أكثر مما أٌقر به الغاصب، فاليمين تكون على ما أقربه الغاص، وما قبله له حق مما يدعى عليه أكثر مما أقر له به.

وإن ادعى رجل على رجل أنه جاء مقدماً بالجند إلي بيته، قهبوه وأنكر المدعى عليه، وطلب المدعى عليه. وطلب المدعى يمينه أنه لا يبين لي في هذا ثبوت يمين.

وإن ادعى أنه دل السلطان على ماله لينهبوه، قهبوهن بدلالته، فإنه يحلف أنه ما قبله له حق، من قبل ما يدعى عليه، على مايبين من الدلالة والفعل. والله أعلم. وبه التوفيق.

************