الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥٩والأيمان في الأحداث والجراحات، يحلف المطلوب: ما عليك له هذا الجرح أو هذه اللمطمة.
وقول: يحلف ما جرحه ولا لطمه. والقول الأول أصح.
وقال أبو سعيد رحمة الله: إذا حضر إلي الحاكم خصمان، يدعى أحدهما على الآخر أنه لطمه وأعجز البينة، فإن الحاكم يفحص المدعى عن صفة هذا اللطم، أنه مؤثر أو غير مؤثر، وأنه لطمه في أي موضع من الجسد. ولا يحلف له خصمه إلا بعد أن يقرر دعواه: أنه لطمه في أي موضع.
وحد الوجه: إذا رفع حاجبه إلي حيث انتهي، فقلص وجهه من جبينه، فهو من الوجه، واليمين يكون على صفة ماادعي من اللطم والجروح.
وقول: يحوز للحاكم أن يحلفه ما قبه له حق مما يدعى عليه، من هذه الدعوي وإن حلف أنه ما لطمه وما قبله له حق، من قبل ما يدعى عليه أنه لطمه، فهو حسن إن شاء الله.
وإن ادعى عليه أنه ضربه حتي أهمد أو مات ليلة ويوماً، فإنه يفحص حتي يبين شيئا يحلف عليه المطلوب.
وإن لم يبين شيئا حلفه له على ما يد عى من لفظه، إن كان مما يجب به حق وإن كان لا يجب به حق، لم يحلفه على غير معني، لم يجب له به حق.
وإن مادعى أنه ضربه ضربا مؤثراً، فإنه يحلف على الفعل أنه ما ضربيه هذصا الضرب ولا يحد القيمة في هذا، لأنه يعاين ويبصر.