منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦١

الله، أن يؤدى أرش ذلك. وإن أنكر حلف أنه ما عليه له حق يريد بذلك، لأنه كان منه ذلك في الصبا، وهو يعرف ذلك ويعقله، فلا بأس عليه.

وإن ادعى إليه جرحه. فقال المدعى عليه: جرحتك وأنا صبي. وقال المجرح: جرحتني وأنت رجل، فالبينة على الجارح: أنه جرحه وهو صبي.

وإن ادعى رجل على رجل: أنه أخذ يحلقه وخنقه، وليس يرى في حلقه أثر، أو فيه أثر. وأنكر ذلك المدعى عليه، ولم تكن له بينة فإن يحلف له ما أخذ بحلفة.

وقول: للحاكم الخيار إن شاء حلفه على ذلك، وإن شاء حلفه ما قبله له حق مما يدعى إليه، من أخذه بحلقه. وهذا معنا أصح.

فصل

عن أبي عبد الله رحمة الله، في الذي يؤخذ قتيلا في دار قوم: إن الدية على جميع ساكني الدار من الرجال النساء.

ومن سكن بأجر، أو بغير أجر ويحلفون جميعاً. كل واحد يمينا بالله: مافتاوه، ولا أمروا بقتله.

وقثد قيل في يمين القسامة: يحلف أهل القرية ما كانوا. فإن نقصوا عن خمسين يميناً. اختاروا منهم ممن بقي وحلفوهم.

وإن كانت قرية فيها ثلاثون رجل، حلفوهم ثلاثين يميناً، واختاروا منهم