منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٢

عشرين رجلا وأكملوا بهم خمسين يميناً. وليس لهم أن يختاروا من أهل القرية من شاءوا، ويكرروا عليهم الأيمان، إلا أن يكون في القربة أكثر من خمسين رجلا فلأ ولياء المقتول أن يختاروا منهم خمسين رجلا.

وإن كان في القرية عشرون، فإنهم يحلفونهم مرتين، ثم يختارون منهم عشرة، فيحلفونهم عشرة أيمان، فيكمل خمسون يمينا.

ومن نكل عن اليمين أدى الدية وحدة.

وإن كان في البلد رجل واحد، حلف خمسين يميناً.

وقال أبو معاوية، رحمة الله: إن القسامة إذا ألزمت قوما. فإن لأولياه المتقول أن يختاروا منهم خمسين رجلا، كررت عليهم الأيمان، حتي تكمل خمسين يمينا.

فإن كانوا أقل، اختاروا منهم ما يكمل بهم خمسون يميناً. ثم تكون الدية على أهل القرية. كل منهم أربعة دراهم.

فإن نقصوا عن إتما م الدية على أهل القربة. كل رجل منهم أربعة دراهم.

ومن نكل عن اليمين غرم الدية وحده من ماله. والله أعلم.