الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٣فصل
ومن حلف الخصمه: أنه لطمه أكثر من عشر لطمات مؤثرات. فأقل ما يجب عليه، إذا ثبت له أكثر من عشرة. فأقل ذلك إحدى عشرة لطمة مؤثرة، وما كان أكثر من ذلك، فلا يصح إلا بإقرار أو بينة؛ لأنه أكثر من عشر لطمات، أقل ما يكون إحدى عشرة.
ومن أقر على نفسه بجرح لآخر، ولا مال للجارح، فلا يلزمة كفيل بالأرش. وإنما عليه أن يأتي بمن يكفل بنفسه، إذا لم يكن له مال.
ورأى الإمام المنهنا بن جيفر: أن ليس على المقر بالجراحة رفعان. ورأي أن يأخذ الوالي عليه كفيلا بالحق.
ومن ادعى على رجل أنه جرحه، وأنكر الجارح، فطلب المدعى يمينه، فرد المدعى عليه اليمين على المدعى. فإنه يحلف يمينا بالله: لقد ضربه في موضع كذا، وهو دام، أو غير دامز وعرضه كذا وكذا وطوله كذا وكذا، ثم يحكم له الرش
ومن ادعي على آخر أنه لطمه، وأقر المدعي عليه بذلك. لإغنه يلزمه لطمه فى الوجه حتي يصح أنه فى غير الوجه وتكون لطمة غير مؤثرة.
وقوله: له نصف أرش غير مؤثرة ونصف أرش مؤثرة بإقراره.
وأما إن شهدت عليه البينه باللطمة، فلا يحكم بشهادتهم حتي يحدو موضع اللطمة وما هي مؤثرة أو غير مؤثرة.