منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٥

القول الثالث عشر

في الإيمان في البيوع

سئل أبو عبد الله رحمه الله، عن رجل ادعى أنه له نخله بخمسين درهما. وقال المشتري: اشتريتها بعشرة دراهم فقال: إن كانت النخلة في يد المشتري. فالقول قوله في الثمن مع يمينه، وتثبت له النخلة.

وإن كانت في يد البائع، فالقول قوله في الثمن مع يمينه، وينتقض البيع، إلا أن يشاء المشترى ان يأخذ بما قال البائع، فذلك إليه.

وإن تقارروا على المبايعة، واختلفوا في الثمن، ولم يكن بينة، فالقول فيه الثمن، فا لبيع ثابت بشهادة البينة. والقول في الثمن قول من المبيع في يده.

فإن كان في يد البائع. فإن شاء أخذ المشتري بما قال البائع. وإن شاء ترك المبيع.

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البائعان فالقول قول البائع أو يتراددان.

وقال غيره: وإن اختلفا في البيع. فقال البائع: لم أبعك. وقال المشتري: اشتريته. فالقول قول البائع.