الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٦وإن ادعى البائع، وأنكر المشتري. فالقول قول المشتري.
وإن تقاررا بالبيع، واختلفا في القيمة. فالقول قول من في يده المبيع مع يمينه.
وفي جواب أبي محمد رحمه الله: وفي رجل ادعى على رجل أنه باع له بيعا بمائة درهم. وقال المشتري: اشتريته منك بخمسين درهما، دعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعى.
فإن عجزا عن البينة. فإن حلف أحدكما ونكل الآخر، أخذ الذي نكل للذي حلف بما حلفه عليه
وقول: إن الذي في يده السلعة، القول قوله مع يمينه، إلا أن تصح للآخر بينة على دعواه.
فإن كانت السلعة في يد المشتري، وحلف على ما قال من الثمن الذي يقر به، حكم له بالسلعة.
وإن كانت السلعة في يد البائع. فالقول قوله مع يمينه، وينتقض البيع، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بالثمن، أو تصح بينة على ما يدعى.
وإن كانت السلعة في يد غيرهما، فاليد لمن أقرله الذي هو في يده السلعة منهما.
٤٬٦١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.