الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٦٧وإن كانت ليس في يد أحد، وأقرالمشتري أنه اشتراها من البائع، فقد أقر له باليد إن تداعيا في اليد، والبائع ذو يد، حتى تصح أنها صارت إلى المشتري، لأنه لم يقبضها حتى يصح قبضها من البائع للمشتري. وهذا في العروض والحيوان والأمتعة.
وأما الأصول، فإذا صح البيع بإقرار البائع، أو بالبينة مع نسيان الثمن، فهي للمشتري. والقول قوله مع يمينه.
وقيل في رجل، اشتري من آخر وصيفا بثلاثمائة درهم، والبائع يقول: اشتريته مني بخمسمائة درهم، إنه إن لم يجئ كل واحد منهما بينه، أو أحدهما، ولم يكن المشتري قبض الغلام رد الغلام إلي صاحبه. وإن كان قد قبضه فله الغلام بثلاثمائة درهم.
وإن قال: أخذته بعشرين أو بدرهم، فهو له، لأنه قد قبضه وعليه اليمين.
وإن جاء الرجلان يختصمان، وكل واحد منهما متعلق بالغلام، فليس ذلك بشئ.
ولوجاء المشتري بشهود أنه اشتراه بثلاثمائة درهم، وهما متعلقان به. وقال البائع: نسيت ولم أحفظ أن غلامه له، وهو المشتري.
ومن اشترى جارية فقبضها، فالقول قوله فيها. وإن كانت ليست في يد أحدهما، فقول قول المشتري، لأن البائع هو المدعى.